منتديات الفياعة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات الفياعة

مرحبا بكم في منتديات شبكة الفياعة
 
الرئيسيةPortalأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون السير الجديد

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
@محترف@
المشرف العام
المشرف العام
@محترف@


عدد الرسائل : 205
العمر : 34
العمل - الهوايات : طالب
الجنسية : قانون السير الجديد Jordan10
تاريخ التسجيل : 21/02/2008

قانون السير الجديد Empty
مُساهمةموضوع: قانون السير الجديد   قانون السير الجديد Emptyالأحد مارس 23, 2008 10:17 am

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار ولا تزيد على (1000) الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين في الحالات التالية:-

-من ادعى وقوع حادث مروري ثبت انه مفتعل او مقصود بحكم قضائي.
- من وافق على استبدال نفسه بالسائق الذي ارتكب الحادث المروري الذي نتج عنه اضرار بشرية.

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تقل عن 250 مائتين وخمسين دينارا ولا تزيد على 500 خمسمائة دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب اياً من المخالفات التالية:-

- قيادة المركبة تحت تأثير المشروبات الكحولية .
- تناول السائق المشروبات الكحولية اثناء القيادة.
- اجراء سباق على الطرق دون ترخيص مسبق من الجهات المختصة.
- قيادة مركبة دون الحصول على رخصة قيادة.
- قيادة مركبة تنسكب او تتسرب منها الزيوت او المشتقات النفطية او اي مواد خطرة على الطريق.

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن اسبوعين ولا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تقل عن (150) مائة وخمسين دينارا ولا تزيد على (300) ثلاثمائة دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب ايا من المخالفات التالية:-

- استخدام رخصة قيادة او تصريح قيادة او تصريح تدريب او اشعار حجز يعود لشخص اخر.
- استخدام لوحات مركبة او رخصة مركبة بصوة غير مشروعة.
- تصنيع لوحات ارقام المركبات مهما كان نوعها او شكلها خارج ادارة الترخيص.

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن اسبوع ولا تزيد على شهر او بغرامة لا تقل عن (100) مائة دينار ولا تزيد على (2000) مائتي دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب اياً من المخالفات التالية:-

-قيادة مركبة دون وجود فرامل (كوابح) او عدم صلاحيتها.
- ترك المركبة المعطلة على مسرب من الطريق دون وضع عاكسات او انوار تحذيرية تدل عليها.
- قيادة المركبة بصورة متهورة او استعراضية على الطرق.
- تجاوز الاشارة الضوئية حمراء.
- قيادة المركبة بعكس الاتجاه المقرر على طرق مفصولة الاتجاهات بجزر وسطية.
- قيادة المركبة ليلاء دون توافر او استخدام انوارها الامامية او الخلفية بطريق غير مضاء.
-بروز حمولة المركبة من الأمام او الخلف بمسافة تزيد على (100) سم بدون تصريح او بشكل مخالف لشروط التصريح.
- استعمال المركبات الخصوصية مقابل اجر.

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن اسبوعين ولا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة مقدارها »100« دينار مائة دينار او بكلتا هاتين العقوبتين من قام بقيادة المركبة بسرعة تزيد على الحد المقرر باكثر من »50« كم/ ساعة.

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن اسبوع ولا تزيد على شهر او بغرامة لا تقل عن »50« خمسين ديناراً ولا تزيد على »100« مائة دينار كل من ارتكب اياً من المخالفات التالية:-

- تركيب او استعمال جهز تنبيه الخطر او متعدد الاصوات لغير المركبات المصرح لها بذلك.
- تركيب المضخات مهما كان شكلها او نوعها على عادم صوت المركبة.
- وضع اي مواد او اضافات او زخارف او عاكسات على لوحات الارقام.
- تركيب او استخدام انوار مركبات الطوارئ »اللواح« او ما يشابهه على المركبات غير المصرح لها بذلك.
- توزيع اسطوانات الغازي في المركبات دون الحصول على التصاريح الخاصة بذلك.
- تدريب شخص دون السن القانونية المقررة للتدريب.


يعاقب غرامة مقدارها »30« ثلاثون ديناراً كل من ارتكب اياً من المخالفات التالية:-

- قيادة المركبة دون استخدام انوار الضباب او انوار القياس الامامية او الخلفية في حال وجود الضباط او الغبار الكثيف او عدم وضوح الرؤيا.
- ترك المركبة على جوانب الطرق الخارجية دون وضع عاكسات او انوار تحذيرية تدل عليها في الاماكن غير المخصصة لذلك.
- تحميل ركاب زيادة عن الحد المقرر.
- امتناع سائق المركبة العمومية المخصصة لنقل الركاب عن تحميل الركاب او انتقائهم دون سبب مشروع.
- عدم وصول مركبات نقل الركاب العمومية الى نهاية الخط او تغيير مسارها او اتجاهها خلافا للتصريح الممنوع لهذه الغاية.
- عدم اعطاء الاولوية للمشاة على ممرات المشاة المخصصة لعبورهم.
- عدم التقيد بتعرفة الاجور المقررة لنقل الركاب.
- عدم تشغيل عداد الاجرة او عدم صلاحيته في سيارات الركوب العمومية. .
- قيادة الدراجة الالية دون ارتداء خوذة الرأس.
- سير المركبات على شكل مواكب يؤدي الى اعاقة حركة السير او خروج جزء من اجسام الركاب من تلك المركبة اثناء سيرها او عدم تقيدها بالسير على المسرب الايمن.
- انتهاء عقد تأمين المركبة او عدم وجوده للمركبات الاردنية او الاجنبية.
- قيادة مركبة خارج المسارب المخصصة على الطريق.
- قيادة المركبة ليلا دون توافر او استخدام انوارها الامامية او الخلفية في طريق مضاء.

يعاقب بغرامة مقدارها »20« عشرون دينارا كل من ارتكب ايا من الخالفات التالية:

- عدم الالتزام بالجانب الايمن من الطريق عند قيادة المركبة بسرعة تقل عن الحد المقرر على الطريق.
- الدوران او الانعطاف بالمركبة بشكل يعيق حركة السير او يعرض مستخدمي الطريق للخطر.
- وقوف المركبة على الارصفة او ممرات المشاة.
-عدم صلاحية جهاز عادم صوت المركية اثناء سيرها.
- قياد مركبة دون صلاحية الكوابح اليدوية »الهاند بريك«.
- عدم استخدام السائق الغماز عند التحول لليسار او اليمين او عند الانطلاق او الوقوف او التجاوز او عند تغيير المسرب.
- عدم وقوف السائق عند مشاهدته الضوء المتقطع الصادر من الحافلات والحافلات المتوسطة لنقل الطلاب.
-ترك المركبة قبل ممرات المشاة او بعدها بمسافة تقل عن »10« امتار.
- دخول المركبات لمراكز الانطلاق ومجمعات نقل الركاب بدون تصريح.
- ترك المركبة على تقاطعات الطرق وملتقياتها بمسافة تقل عن »20« مترا.
- ترك المركبة قبل وبعد التقاطعات المحكومة بالاشارة الضوئية بشكل يعيق حركة السير.
- القاء اي مواد او فضلات من نوافذ المركبات.
- عدم ازالة الحجارة او ما يماثلها عن الطريق حال استخدامها في تأمين وقوف المركبة المعطلة.
- عدم صلاحية مقاعد الركاب في مركبات نقل الركاب العمومية.
- وقوف المركبة المفاجئ غير المبرر.
- عدم صلاحية انوار الوقوف في المركبة.
- عدم ترك السائق مسافة التتابع الآمن.
- الرجوع بالمركبة الى الخلف المؤدي الى وقوع حادث او اعاقة حركة السير.
- استعمال اجهزة التسجيلات الصوتية داخل المركبة بشكل يتنافى والاخلاق العامة او يسبب - استعمال المنبه او النغمات الموسيقية او مكبرات الصوت بصورة مزعجة.
- عدم وجود لوحة ارقام امامية او خلفية في المكان المخصص للمركبة.
- استخدام اطارات ماسحة او تالفة على المركبة خلافا للتعليمات,.

يعاقب بغرامة مقدارها »15« خمسة عشر دينارا كل من ارتكب ايا من المخالفات التالية:

- تعامل السائق مع المنعطفات بشكل خاطئ اثناء السير.
- استخدام السائق للانوار العالية عند التلاقي او التتابع.
- سماح سائق مركبة نقل الركاب العمومية للركاب بالصعود والنزول من الجانب الايسر للمركبة.
- تناول سائق المركبة العمومية للمأكولات او المشروبات اثناء القيادة.
- وقوف المركبة على جوانب الطرق لغايات النزهة في الاماكن الممنوعة.
- وقوف المركبة داخل الدوار دون مبرر.
- وقوف المركبة على مداخل المواقف العامة او الخاصة.
-وقوف مركبات نقل الركاب العمومية للتحميل او التنزيل في غير الاماكن المخصصة لذلك.
- عدم تركيب او عدم صلاحية الانوار التحذيرية الخاصة بالمركبات التي يتوجب عليها ذلك.
- قيادة مركبة بسرعة تقل عن الحد الادنى للسرعة المحددة على الطرق المحكومة بشواخص.
- انتهاء رخصة المركبة او رخصة القيادة او تصريح القيادة او تصريح التدريب.
- تركيب الصدامات الامامية او الخلفية على المركبة خلافا للتعليمات.
-وقوف المركبة بشكل مزدوج على الطرق.
- عدم استعمال حزام الامان لركاب المقاعد الامامية في المركبة خلافا للانظمة والتعليمات.
- ادخال اي اضافات على المركبة خلافا للانظمة والتعليمات الصادرة لهذه الغاية.
- عدم صلاحية احد انوار المركبة.
- استخدام سائق المركبة الهاتف اثناء سير المركبة اذا كان الهاتف او جزء منه محمولاً باليد.
- عدم تقيد السائق بالشواخص الالزامية او علامات الطرق الارضية.
- وقوف او ترك المركبة على رأس منعطف.
- قيادة من يقل عمره عن ثماني عشرة سنة مركبة برخصة قيادة غير اردنية.
- تحميل الاطفال دون سن العاشرة في المقاعد الامامية في سيارات الركوب ومركبات النقل المشترك.
- ترك الاطفال دون سن »10« سنوات داخل المركبة وهي تعمل دون مرافق.

يعاقب بغرامة مقدارها »10« عشرة دنانير كل من ارتكب اياً من المخالفات التالية:-

- وقوف المركبة في الاماكن التي يعيق فيها تحرك مركبة اخرى متوقفة
- وقوف المركبة في الاماكن التي يؤدي توقفها فيها الى حجب اشارات الطريق عن انظار باقي مستخدمي الطريق.
- عدم حمل السائق اثناء القيادة رخصة القيادة او رخصة المركبة او تصريح القيادة او اشعار حجز اي منها.
-عدم حمل السائق امر الحركة لسيارات الركوب العمومية »التاكسي« من المكتب التابع له.
- وقوف المركبة بعكس اتجاه السير في طريق محدد باتجاه واحد.
- وقوف المركبة على يسار الطريق المحدد باتجاه واحد رغم وجود شواخص تمنع ذلك.
- تغيب مركبة تدريب السواقة عن الفحص العملي في ادارة الترخيص.
- وقوف المركبة بمسافة تزيد على نصف متر من الرصيف.
-وقوف المركبة اكثر من المدة المقررة بموجب الشواخص.
- وقوف المركبة بشكل مائل او عرضي مع عدم وجود شاخصة او علامة ارضية تسمح بذلك.
- تدخين السائق في مركبات نقل الركاب العمومية.
- وقوف المركبة في المناطقة المخصصة لفئات معينة من المركبات.
-وقوف المركبة على مسافة تقل عن خمسة امتار قبل او بعد حنفية اطفاء الحريقة
- عدم وجود الانوار الخاصة بلوحات ارقام المركبات او عدم صلاحيتها.
- وقوف المركبة عند مواقع الحوادث دون مبرر.
- وقوف المركبة دون دفع البدل او اكثر من المدة المحددة للبدل.
- قيادة مركبة برخصة قيادة او رخصة مركبة تالفة.
- فقدان السيطرة الناتج عن الانزلاق او انفجار الاطار المؤدي الى حادث.
- عدم وجود المثلث العاكس او طفاية حريق في المركبة.
- فتح باب المركبة اثناء وقوفها المؤدي الى حادث مروري.
-التوقف على مسرب من الطريق بشكل يعيق حركة السير.
- قيادة مركبة باشعار منتهي الصلاحية.
- قيادة مركبة دون وجود واقيات خلفية للاطارات الخلفية في مركبات الشحن والحافلات والحافلات المتوسطة.
- عدم صلاحية الانوار الجانبية للمركبات المحكومة بذلك وفقا للتعليمات.
- عدم تركيب الشريط العاكس على المركبات المحكومة بذلك وفقا للتعليمات.
- عدم صلاحية ماسحات الزجاج او بخاخات الماء في المركبة.
- عدم نظافة مركبات نقل الركاب العمومية من الداخل او الخارج.
- عدم وجود مرآتين جانبيتين في المركبة.
-توقف المركبة غير المسموح لها بذلك في الاماكن المخصصة لتحميل او تنزيل الركاب.
- وقوف مركبات نقل الركاب العمومية للتنزيل او التحميل في غير الاماكن المخصصة لذلك.
- وقوف المركبات الانشائية او الزراعية على الطرق الرئيسية داخل حدود البلديات في غير الاماكن المخصصة لها
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Saleemo_DJ
المدير العام - The AdMiN
المدير العام  - The AdMiN
Saleemo_DJ


عدد الرسائل : 592
العمر : 32
العمل - الهوايات : D.J - Web Sites Creator - Web Master
تاريخ التسجيل : 19/04/2007

faia3a
نقاط التميز:
قانون السير الجديد Left_bar_bleue100/100قانون السير الجديد Empty_bar_bleue  (100/100)

قانون السير الجديد Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون السير الجديد   قانون السير الجديد Emptyالأحد مارس 23, 2008 6:49 pm

اوف اوف اوف

والله قانون اخو شلن

هههههههههه
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://WwW.Faia3a.Tk
@محترف@
المشرف العام
المشرف العام
@محترف@


عدد الرسائل : 205
العمر : 34
العمل - الهوايات : طالب
الجنسية : قانون السير الجديد Jordan10
تاريخ التسجيل : 21/02/2008

قانون السير الجديد Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون السير الجديد   قانون السير الجديد Emptyالإثنين مارس 24, 2008 8:43 am

وسوق تشوف يا سليمو دي جي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قانون السير الجديد
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات الفياعة :: منتدى المملكة الأردنية الهاشمية :: أخبار الأردن-
انتقل الى: